1189) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام.
(مسألة 1194): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب، والصقر، والباشق، والنمر وغيرها. نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
صيد السمك والجراد (مسألة 1195): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل أكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. وأما مالا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
(مسألة 1196): لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت.
(مسألة 1197): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.
(مسألة 1198): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل، وإن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.
(مسألة 1199): يجوز بلع السمكة حية، والأولى: الاجتناب عنه.