(مسألة 1264): إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور:
(منها) رد الأمانات إلى أصحابها، أو إعلامهم بذلك و (منها) وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها، وأما إذا لم يكن قادرا على وفائها، أو كان أجلها لم يحل بعد. وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها، هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس، وإلا لم تجب الوصية بها: و (منها) أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا، إذا كان عليه شئ من ذلك وكان يتمكن من الأداء. وإذا لم يتمكن من الأداء، وكان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا: وجبت عليه الوصية به. و (منها) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة و الصيام، وإذا لم يكن مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا:
وجبت عليه الوصية به أيضا، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته " على ما تقدم " تخير بين الايصاء واخباره و (منها) إعلام الورثة بماله من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم.
(مسألة 1265): يجب أن يكون الوصي عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الوصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط، و الأحوط أن يكون بالغا أيضا. إذا كان منفردا وأريد تصرفه قبل البلوغ اما لو أريد تصرفه بعده أو جعله وصيا منضما إلى البالغ فلا يعتبر البلوغ.
(مسألة 1266): يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة