من المنافيات. وإذا شك في قبل أن يدخل في شئ من التعقيب: لزمه التدارك، وكذلك بعد ما دخل فيه على الأحوط الأولى.
الترتيب والموالاة يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه فإذا خالف الترتيب - عمدا - بطلت صلاته " وقد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة " وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع، أو السجود، أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال، ونحو ذلك.
القنوت يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة، وفي صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، و يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
(مسألة 322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية