النذر وأحكامه (مسألة 1212): النذر هو: " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله ".
(مسألة 1222): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته بأن يقول الناذر مثلا:
" لله على أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
وله الاجتزاء بالاعتبار النفساني من دون ان يظهره بلفظ.
(مسألة 1223): يعتبر في الناذر، العقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر المجنون ولو كان ادواريا حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله.
(مسألة 1224): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا، فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة، كالتقوي على العبادة - مثلا لم يصح نذره.
(مسألة 1225): نذر الزوجة لا يصح بدون أذن الزوج ونذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره، كما أنه لو نهاه عما تعلق النذر به قبل النذر لا ينعقد نذره.
(مسألة 1226): إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان