يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيا قليلا ويحسب له صوم هذ اليوم.
(485): يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه وإن لم يأت بشئ من المفطرات.
(مسألة 486): إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
المفطرات والمشهور انها عشرة ولم يثبت مفطرية جملة منها بل ثبت عدمها (الأول والثاني، تعمد الأكل والشرب) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
(مسألة 487): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
(مسألة 488): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين، ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
نعم الأحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية والأدوية التي يكون