نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر والأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.
(مسألة 513): من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، وكذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية.
(مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما يلي:
(1) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة.
(2) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
(3) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.
(5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر، و انكشف خلافه. وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس.
(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، إلا إذا