أحكام الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 932): يعتبر في الواهب: البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر عليه بسفه، أو فلس، أو ملك.
(مسألة 933) تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد ذلك عن الثلث، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة 934) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، بل الظاهر صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا.
(مسألة 935): يشترط في صحة الهبة القبض، ولا يعتبر فيه إذن الواهب، ولا الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.