(الرابع): أن يذبح ما رباه بيده من النعم.
أحكام الصيد بالسلاح (مسألة 1181): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور: (منها) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرج جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته. وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر. و (منها) أن يكون الصائد، مسلما، أو كتابيا مع احراز التسمية، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز، ولا يحل صيد الكافر غير الكتابي ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام و (منها) قصد الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل و (منها) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد أو بعده قبل الإصابة فلو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا و (منها) أن يدركه ميتا، أو إذ أدركه وهو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
(مسألة 1182): لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم أو كتابي دون الآخر، أو سمي أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.