(مسألة 606): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة. ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها.
(مسألة 607): يجب الخمس في أموال غير البالغ، فيجب على وليه إخراج الخمس من ربحه. والا يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.
مستحق الخمس يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام عليه السلام خاصة، ويسمى " سهم الإمام " ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء، وأبناء السبيل منهم، و يسمى: " سهم السادة "، ونعني بالهاشمي " من ينتسب إلى هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب " وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة 608) يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان على الأحوط، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
(مسألة 609) لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد. والأحوط - أن لا يعطي ما يزيد على مؤونة سنته.
(مسألة 610): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه.
كالوالدين، والولد، والزوجة. ولا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة (وقد مر ذلك في المسألة 556).