الطلاق البائن والرجعي (مسألة 1093): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة:
(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
(2) طلاق اليائسة.
(3) الطلاق قبل الدخول.
(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان.
(5) طلاق الخلع والمباراة.
(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها " و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
(1094): تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، و يحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلى بيت آخر غير مناسب لحالها وشأنها، إلا أن يأتي بفاحشة مبينة. كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها بل كل ذنب أدناه ان تؤذى أهلها.
الرجعة وحكمها (مسألة 1095): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها