بالفعل حالها.
(مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلي، بالمغلوب، أو الحرير، أو الذهب أو الميتة، أو غير مأكول اللحم من الحيوان لو المتنجس صلى عاريا.
(مسألة 250): الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق، إلا أن الأحوط تركه.
الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية. وكيفية الأذان أن يقول:
(الله أكبر) أربع مرات (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين (أشهد أن محمد رسول الله) مرتين (حي على الصلاة) مرتين (حي على الفلاح) مرتين (حي على خير العمل) مرتين (الله أكبر) مرتين (لا إله الله) مرتين وكيفية الإقامة أن يقول (الله أكبر) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل) وبعد ذلك يقول (قد قامت الصلاة) مرتين (الله أكبر) مرتين (لا إله إلا الله) مرة واحدة. والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة.
(مسألة 251): الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا.
(مسألة 252): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها: