(مسألة 843): إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وان مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل. وحده، أو صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة 844): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل على فرض ظهور الوكالة أو انصرافها إلى حال حياة الموكل.
والمشهور انه لو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الإغماء فالأظهر عدمه.
وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكل في بيعه.
(مسألة 845): إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
(مسألة 847): لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع