(مسألة 972): يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا، و الخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما " وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و التدليس عليهما، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط.
(مسألة 973): لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، وإلا كان لها الفسخ. وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب غير العنن والخصاء الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر العدة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة عليها. واما في العنن والخصاء فيثبت نصفه مع عدم الدخول وتمامه معه.
(مسألة 974): إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبأن أنه من غيرهم كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شئ لها.
(مسألة 975): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ، نعم ينقض من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب.
أسباب التحريم (مسألة 976): يحرم الترويج من جهة النسب، بالأم وإن علت، والبنت