الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفة الاتيان بركعة واحدة، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين: بنى على الواحدة.
(مسألة 344): إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.
(مسألة 345): إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية. ولابد حينئذ - من إعادة صلاه الاحتياط.
قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 346): من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها. ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا: أتى بسجدتي السهو، والأظهر قضاؤه أيضا. ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة. وإذا كان المنسي (الصلاة على محمد وآله) أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا.
(مسألة 347): لا يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها بل لو صدر المنافي فالأظهر أن يقضيه، ولا يجب إعادة الصلاة. وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأظهر.
(مسألة 348): لا يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي