نية الصوم يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب متقربا به إلى الله تعالى. والأظهر جواز الاكتفاء بنية الصوم تمام الشهر من أوله، وإن كان الأحوط - في هذا الفرض - تجديد النية في كل ليلة.
(مسألة 482): كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير. و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين، زائدا على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان " لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
(مسألة 483): يكفي في نية الصوم أن ينوى الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال. ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
(مسألة 484) إذا نسى النية في شهر رمضان، فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه الامساك بقية النهار، والقضاء بعد ذلك. وإن كان التذكر قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار وحكم بصحة صومه ولا يجب القضاء بعد ذلك. وكذلك ساير أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، وكذلك ان تذكر قبل الزوال وقد أتى بشئ من المفطرات. وإذا كان التذكر قبل الزوال ولم يأت بشئ من المفطرات جاز له تجديد النية وحكم بصحة صومه. وأما النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن