شرائط بيع السلف (مسألة 676): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء و التدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. ولو كان البايع مديونا للمشتري بمقدار الثمن، وكان الدين حالا، وجعل ذلك ثمنا كفى، ولو قبض البايع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
(4) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه.
(5) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن له تعين عندهما.
(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(7) إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا.
أحكام بيع السلف (مسألة 677): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء