أحكام الاقرار وهو الاخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا، وكذا تكفي الإشارة المعلومة.
(مسألة 948): لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر إبتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الإلتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر:
بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
(مسألة 949): يعتبر في المقر به أن يكون ما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له الزامه مطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا كحق الخيار والشفعة، وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك. وأما إذا أقر بما ليس للمقر له الزامه به فلا أثر له، فإذا أقر بان عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ اقراره.
(مسألة 950): إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن اقراره ينفذ اقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين. وأما إذا لم يكن رجوعا بل