(مسألة 874): إذا أدى المحيل الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديونا للمحيل فله أن يطلب المحال عليه بما أداه وإن لم يكن بطلبه، أو لم يكن مديونا فليس له ذلك.
أحكام الرهن (مسألة 875): الرهن هو: (دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون).
(مسألة 876): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة 877): يعتبر في الرهن والمرتهن: البلوغ، والعقل والاختيار، و عدم كون الراهن سفيها، أو مفلسا.
(مسألة 878): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
(مسألة 789): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصح رهن الخمر ونحوه.
(مسألة 880): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
(مسألة 881): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن.