إكراها لا تجب عليه الكفارة، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار وإلا لزمته الكفارة.
(مسألة 1247): الأيمان إما صادقه، وإما كاذبة، فالأيمان الصادقة ليست محرمة، ولكنها مكروهة فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا، أو أن يحلف على صدق كلامه. وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة. ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه. أو عن سائر المؤمنين. بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، وفي الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة إن التفت إلى إمكان التورية وكان عارفا بها لزم أن يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده: فمثلا:
إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه، وأين هو؟ فتقول: ما رأيته وقد رأيته قبل ساعة وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.
الوقف وأحكامه (مسألة 1248): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح ما لا لا يوهب، ولا يورث، ولا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع " كما تقدم في المسألة 657 وما بعدها ".