(مسألة 1322): إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة (على تفصيل يأتي) وورثته أخوته (وفقا لما عرفت في المسائل السابقة) وإذا ماتت الزوجة عن أخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للأخوة طبقا لما سبق، غير أن الأخوة للأم لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الأخوة للأب أو للأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان الميت له زوج - مثلا - كان للأخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، و يعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، ويبقى درهم واحد للأخوة من الأب أو الأبوين. وهذا معنى أن الأخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الأخوة من الأم.
(مسألة 1323): إذا لم يكن للميت اخوة: قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الأخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا، وذرية الأخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي والأحوط الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1324): الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالأخوة (كما سبق) ولأرثهم صور:
(1) أن ينحصر الوارث في جد، أو جده لأبيه أو لأمه: فالمال كله لجد أو الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة، لا يرث الأبعد.
(2) إن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان، وللجدة الثلث.