(مسألة 330): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه (وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).
الشك في عدد الركعات (مسألة 331): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية.
أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، وإلا بطلت صلاته.
(مسألة 332): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، وأعاد صلاته في ما عداها. والمواضع التسعة كما يلي:
(1) من شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين (رفع الرأس من السجدة الثانية) بنى على الثلاث، وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا.
(2) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
(3) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع، و أتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
(4) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على