(مسألة 1335): إذ تعددت الزوجات: قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيها فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر.
(مسألة 1336): الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
(مسألة 1337): إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة. أي اثنى عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة يشرط ان لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
(مسألة 1338): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءا من التركة يرث منه مجموع الورثة، ولا تختص به الزوجة.
مسائل متفرقة في الإرث (مسألة 1339): يعطي من تركة الميت للولد الأكبر، أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت، وخاتمه، و سيفه، ولباسه الذي لبسه. أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس. كما إذا كان له سيفان ليس له أزيد من واحد وإذا تعدد اللباس اعطى الجميع.
(مسألة 1340): إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب