بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تملكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الإنفاق بينه وبين الشركة.
(مسألة 10): تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة، وإما في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.
(مسألة 11): يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها. نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة.
التحويل الداخلي والخارجي وهنا مسائل:
(الأولى): أن يصدر البنك صكا لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك. وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور، فيقع الكلام - حينئذ - في جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث أن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله