كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة.
(مسألة 1166): الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
(مسألة 1167): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد. وأما السباع وهي: - ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم - كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد: أشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة 1168): الفيل، والدب، والقرد، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالضب، والفار - إذا كانت لها نفس سائلة - يحكم بنجاسة ميتتها. نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
(مسألة 1169): لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله.
كيفية الذبح (مسألة 1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، وفي كفاية شقها من قطعها إشكال. والمعروف أن قطع الأوداج لا