أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.
(مسألة 559): لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة، و إن كان المعطي غير هاشمي، والأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة: كالمظالم والكفارات.
(مسألة 560): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، فيجوز صرفها في مورد واحد منها. والأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.
(مسألة 561): الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة - أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة، ولا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة. ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأظهر. وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته: لم يجز اعطاؤها الزائد عليه بلا إشكال.
زكاة الفطرة تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل.