إنما تكون في محلات الكسب والتجارة والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها، والتصرف المحل بدون مالكه حرام. وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له عندئذ - اخذ السرقفلية شرعا. ويتضح الحال في المسائل الآتية.
(مسألة 33): قبل صدور منع المالك عن اجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، كان للمالك الحق في ذلك، فإن كانت الإجارة وقعت قبل صدور القانون المذكور، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية، وقد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حد كبير بحيث ان المحل تدفع السرقفلية على تخليته، فإنه لا يجوز للمستأجر - حينئذ - اخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل بدون رضا غصبا وحراما.
مسألة 34): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، قد يكون بدل ايجارها السنوي مائة دينار مثلا، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضي منه ورغبة بأقل من ذلك، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا ويشترط على نفسه في ضمن العقد - ان يجدد الايجار لهذا المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة، وإذا