(مسألة 265): إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به، ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة.
(مسألة 266): يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة، و الأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام.
القراءة (3) القراءة: وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة، وسورة كاملة أو بعضها بعدها على الأحوط، إلا في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد، وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحو هما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة و الاكتفاء بالحمد، ومحل تلك القراءة، الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية.
(مسألة 267): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الامكان، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها، وإذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام، وجاز أن يأتي بما تيسر منها، والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص، والأحوط فيها ترك الوقف بحركة والوصل بسكون. وكذا في سائر أذكار الصلاة والأظهر جوازهما.