(مسألة 1312): الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
(مسألة 1313): من الكفارات المندوبة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " وكفارة الضحك أن يقول:
" اللهم لا تمقتني " وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة:
التوكل، وكفارة اللطم على الخدود، الاستغفار والتوبة.
(مسألة 1314): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.
أحكام الأرث (مسألة 1315): الأرحام في الأرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها و ترتيب الطبقات كما يلي:
الطبقة الأولى: الأبوان، والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الأرث عن اجتماعهما مع الولد.