لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع.
نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.
المحجور عليهم من التصرف في أموالهم (مسألة 828): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا. وعلامات البلوغ ثلاث:
(1) نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
(2) خروج المني.
(3) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الأنثى.
(مسألة 829): نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب، وفي الصدر، و تحت الإبط. وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على البلوغ.
(مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادواريا حال جنونه في ماله، وكذلك المفلس والسفيه.
(مسألة 831): الولاية في مال الطفل، وكذلك في المجنون، والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما