التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع.
(مسألة 319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال " الصلاة على محمد وآل محمد " أو شك في مجموع التشهد، أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب. و أما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك.
السلام (السابع): السلام، وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد. و صورته: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو (السلام عليكم)، و يجزئ كل من هاتين الجملتين. وإذا اقتصر على الجملة الثانية: فالأحوط الأولى أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويستحب الجمع بين الجملتين وأن يقول قبلهما (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته).
(مسألة 320): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشئ من منافيات الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شئ عليه. وإن كان الأحوط إعادتها.
(مسألة 321): إذا شك في صحة السلام - بعد الإتيان به - لم يعتن بالشك، وكذلك إذا شك في أصله بعد ما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشئ