(مسألة 508): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان، وعزر بخمسين سوطا. ومع عدم الإكراه ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، وعلى كل منهما كفارة واحدة.
(مسألة 509): من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار ولا يجوز له ارتكابه ثانيا، لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الإفطار ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع، فإنه لا تجب الكفارة به لو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمدا مثلا، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارة واحدة.
(مسألة 510): من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر اختيارا لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال على الأحوط وإذا سقط فرض الصوم بغير اختيار لحيض، أو مرض أو سفر اضطراري فالأظهر السقوط.
(مسألة 511): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، والجاهل المقصر ولا كفارة على الجاهل القاصر على الأظهر.
موارد وجوب القضاء فقط (مسألة 512): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و