(2) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الامام به ولم يتذكره.
(3) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس، وكان عالما به فنسيه لم يجز الاقتداء به، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه به، ولا يلزمه اخباره. وذلك لأن صلاة الامام حينئذ صحيحة في الواقع، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الامام صحيحة واقعا مثال ذلك:
(1) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.
(2) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به، بعد ما دخل في الركوع. وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
شرائط صلاة الجماعة يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
(1) قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه. ولا يعتبر قصد الإمامة.
(2) تعين الإمام لدى المأموم. ويكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر، وإن لم يعرف شخصه.