يسلم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة، أو يدفع إليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة 1307): الكسوة لكل فقير ثوب يوارى به عورته أو ثوبان وان لم يكونا ساترين ويستحب ثوبان ساتران بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة 1308): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الإيمان، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
(مسألة 1309): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ولو ساعة ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم.
(مسألة 1310): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي. وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة 1311): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.