شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة (مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور.
(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر. أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
(2) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط الأولى.
(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب. ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
(4) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحو هما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
(مسألة 759): يحرم حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي على الأظهر - وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
(مسألة 760): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.
(مسألة 761): لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال: