اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الحديد، وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شئ في ملكه ثانيا، ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة 529): لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول. فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجب الزكاة في ما بقي منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب ويجري هذا الحكم في النقدين أيضا.
(مسألة 530): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين. جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.
زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:
" الأول ": بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة. ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر.
" الثاني " أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء في ذلك