ذلك بدل ما أنفقه عليها، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
أحكام الذباحة (مسألة 1162): الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، وخرجت روحه يحل أكله نعم موطؤ الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، وكذلك الجلال قبل استبرائه " وقد مر بيانه ".
(مسألة 1163): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر، يحل لحمها بالاصطياد، وأما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة والدجاجة، والبقر غير المتوحش، ونحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت: فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد.
(مسألة 1164): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته بالاصطياد، فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي وحرم الولد.
(مسألة 1165): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة،