أعمال البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين:
(أحدهما): محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال.
(ثانيهما): سائغ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
(مسألة 22): قد مر الفرق في حرمة المعاملة الربوية بين بنوك الدول الاسلامية وغيرها وانه يجوز اخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية و لا يجوز فيها، وقد يقال بان بينهما فرقا آخر وهو ان أموال تلك البنوك تجوز اخذها استنقاذا بخلاف البنك الإسلامي، وفيه اشكال بل منع بناء على ما هو الحق من مالكية الدولة لما تحت يدها من الأموال.
الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره، أو يصدر أمرا تحريرا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده، أو يخصم البنك من رصيده لديه. ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين: