(مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغيرا، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 970): إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون.
(2) الجذام.
(3): البرص.
(4) العمى.
(5) الإقعاد، ومنه العرج البين.
(الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض (7) العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء ".
(مسألة 971): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا " أي مقطوع الذكر " أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أكان سابقا على العقد والزوجة لا تعلم بها أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء معا. وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء.
وكذلك الجب - بعد الوطء - وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت.