يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العدة المسماة ب (الجوزة). والأوداج الأربعة هي المري (مجري الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى النفس)، العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة 1171): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، و يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل ولكن الاحتياط بالتتابع أولي وأحسن.
(مسألة 1172): لو قطع الذئب - مثلا مذبح الحيوان المحلل أكله فإن تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، وأما إذا كانت باقية وكان الحيوان حيا وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله كذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكل بذبحه.
شرائط الذبح (مسألة 1173): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
(الأول) أن يكون الذابح مسلما - أو كتابيا بشرط احراز التسمية - رجل كان أو امرأة أو صبيا مميزا - ولا تحل ذبيحة المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.