(مسألة 518): يجب على ولى الميت وهو أولي الناس بميراثه من الذكور ان يقضى ما فات الميت من الصيام، والأظهر ذلك في الأم أيضا. وما ذكرناه في المسألة (443) إلى المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
(مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.
زكاة الأموال الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهي على قسمين:
زكاة الأموال، وزكاة الأبدان (ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك).
(مسألة 520): تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:
(1) في الأنعام، الغنم بقسميها: المعز والضأن، والإبل، والبقر حتى الجاموس.
(2) في النقدين الذهب والفضة.
(3) في الغلات: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ويعتبر في وجوبها أمور: