لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة 1018): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا.
مسائل متفرقة (مسألة 1019): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر نظر تلذذ أو ريبة.
ويجوز النظر إلى الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه.
وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ و إن كان الأحوط تركه أيضا.
(مسألة 1020): يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة، سواء في ذلك الوجه والكفان، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
(مسألة 1021): يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب، بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا.