السكة الإسلامية وغيرها. ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.
(مسألة 531): لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، والأواني المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا. وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات: إشكال، وإن كان الأظهر عدم الوجوب وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
" الثالث ": مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، ودخول الشهر الثاني عشر.
(مسألة 532): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص و المغشوش، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، وإلا لم تجب الزكاة فيه الا إذا بلغ خالصه النصاب.
(مسألة 533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب: وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، و هكذا. وهكذا الحال في الأنعام.
زكاة الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران: