(مسألة 1260): الوصية هي: " أن يوصي الإنسان بشئ من تركته " أو بالمحافظة على أولاده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة. كتجهيزه وقضاء فوائته، ووفاء ديونه وغير ذلك. والوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها، فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصيا.
(مسألة 1261): يعتبر في الموصي: البلوغ، والعقل، والاختيار فلا تصح وصية المجنون والمكره، وكذلك الصبي، إلا إذا بلغ عشر سنين وكانت في وجوه الخير والمعروف، واما السفيه فوصيته في ماله لا تصح وفي غيره تصح، ويعتبر في الموصي أيضا أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ.
(مسألة 1262): لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي، وإن كان قادرا على النطق ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية.
(مسألة 1263): إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له.