آجرتك الدار شهرا أو شهرين لم تصح، وكذا إذا قال " آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها " وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال: " كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ". صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة وبطل في غيره.
(مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلا - يجوز التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة، وللمالك إخراجهم حينما أراد.
مسائل في الإجارة (مسألة 764): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء و سائر الأئمة - عليهم السلام - وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
(مسألة 765): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن في جوازها في مثل الصلاة والصيام إشكالا، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاءا. وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.
(مسألة 766): تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، و