(مسألة 1276): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما، أو طرأ عليه جنون، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه على الأحوط، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية.
(مسألة 1277): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه.
(مسألة 1278): الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفته الوصية.
(مسألة 1279): لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
(مسألة 1280): الحج الواجب على الميت بالأصالة، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم والواجبات البدنية كالصلاة تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميت أم لا.
(مسألة 1281): إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى باخراج الثلث، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة.