إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية، وإلا وجب الإيصال والاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله.
(مسألة 915): لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلف الوديعة ضمن، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى بها.
أحكام العارية (مسألة 916): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجانا).
(مسألة 917): لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا ما يملك عينه ولا يملك منفعة بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال مع العلم بالرضا من قرائن الحال.
(مسألة 919): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به.