(مسألة 858): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشر بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة - فيما يؤديه - كان يدفع ذهبا غير مصوغ، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام. نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.
(مسألة 859): يحرم الربا على المعطي والآخذ، والظاهر أن القرض يبطل باشتراط الزيادة فلا يملك المدين ما أخذه قرضا ولا يجوز له التصرف فيه، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه.
(مسألة 860): إذا زرع المستقرض الحنطة، أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي لم يجز له التصرف في حاصله ولا يملكه على الأظهر.
(مسألة 861): لو اشترى ثوبا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، وبطلت صلاته فيه " على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي ".
(مسألة 862): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.