فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه.
(مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
أحكام الكفالة (مسألة 894): الكفالة هي " التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك " بل كل نفس مستحق عليها ذلك ولو لدعوى المكفول له عليها ويسمى المتعهد: " كفيلا ".
(مسألة 895): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ، أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك.
(مسألة 896): يعتبر في الكفيل، البلوغ، والعقل، والاختيار والقدرة على إحضار المدين، وعدم السفه.
(مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:
(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
(2) قضاء دين المكفول له.