لا عبرة بحد الترخص.
(مسألة 415): إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه. أعادها قصرا، وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص، ثم بان خطاؤه. وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص أو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبأن خطاؤه لزمته إعادتها قصرا.
قواطع السفر إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة مالم يتحقق أحد الأمور (القواطع) الآتية:
الأول: المرور بالوطن فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام مالم ينشئ سفرا جديدا، ونعني بالوطن أحد الموضعين، وهما:
(1) مسقط رأسه ومقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه.
(2) المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا دائميا له، أو إلى أمد بعيد يصدق - معه - أنه أهل ذلك المكان ولا يصدق عليه أنه مسافر فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره من زوج أو غيره. ولا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين. ولا يزول عنوان الوطن فيهما إلا باعراضه عن سكنى ذلك المكان، والخروج عنه خارجا.
واما المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد