لقضاء فوائته وعمل بوصيته.
(مسألة 448): إذا شك الولي في فوت الفريضة عن الميت لم يجب عليه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل.
(مسألة 449): تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولى، ولو يوص بذلك يجب الاستيجار على سائر الورثة.
(مسألة 450): لا تفرغ ذمة الولي ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج، على الأحوط، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات، كما مر، فإن لم يتمكن من ذلك: وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو باخباره أولي الناس بميراثه أو بغير ذلك. ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.
(مسألة 451): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح. والظاهر اعتبار البلوغ فيه، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، فيجب الجهر في القراءة في صلوات الجهرية فيما إذا